- اشارة
- اشارة
- ادامة کتاب الطهارة
- اشارة
- فصل فی الحیض
- أوصاف دم الحیض
- الحیض بعد البلوغ وقبل الیأس
- ما المراد بالقرشیة؟
- الشک فی البلوغ
- حکم الدم الخارج ممن شک فی بلوغها
- اجتماع الحیض مع الإرضاع والحمل
- إذا انصبّ الدم فی فضاء الفرج ولم یخرج منه شیء
- حکم الشک فی حیضیة الدم
- إذا اشتبه دم الحیض بدم البکارة میّز بالاختبار
- وجوب الاختبار
- إذا تعذّر الاختبار
- إذا اشتبه دم الحیض بدم القرحة
- إذا اشتبه بدم آخر غیر الاستحاضة والعذرة والقرحة
- أقل الحیض وأکثره
- اعتبار التوالی فی الأیام الثلاثة
- اعتبار استمرار الدم فی الثلاثة
- إذا کان النقاء أقل من عشرة بین الدمین
- أقسام العادة
- بم تتحقق العادة؟
- إذا رأت صاحبة العادة الدم علی خلاف العادة
- العادة المرکبة
- حصول العادة بالتمییز
- حکم النقاء بین الحیضین
- ما یعتبر فی تحقق العادة العددیة
- ماذا تعمل صاحبة العادة الوقتیة؟
- وظیفة غیر ذات العادة إذا رأت الدم بالصفات
- إذا رأت غیر ذات العادة الدم بدون الصفات
- فی قاعدة الإمکان المعروفة عند المشهور المثبتة لکون الدم حیضاً
- لو رأت صاحبة العادة العدد فی غیر وقتها
- لو رأت صاحبة العادة فی وقتها وخارجه
- حکم الدمین و النقاء المتخلل بینهما و هما عشرة
- حکمهما وقد زادا عن العشرة
- إذا کان بعض أحدهما فی العادة
- إن کان بعض کل واحد منهما فی العادة
- تعارض الوقت والعدد
- صاحبة العددیة إذا رأت أزید من العدد
- صاحبة الوقتیة إذا رأت أزید من الوقت
- رؤیة الدم فی شهر مرّتین
- وجوب الاستبراء واستعلام الحال
- فی استظهار ذات العادة
- فی الجمع بین الأخبار الواردة فی الاستظهار واختلافها فی مقداره
- الجمع بین الأخبار الواردة فی الاستظهار والأخبار النافیة له
- فی الجمع بین الأخبار الواردة فی الاستظهار والآمره بأعمال المستحاضة
- فی ما یرویه الشیخ قدس سره فی التهذیبین عن کتب علی بن الحسن بن فضال
- الکلام فی محمد بن عبد اللّٰه بن زرارة وقاسم بن محمد الجوهری وقاسم بن عروة
- المتعین من الجمع
- عدم وصول النوبة مع الجمع الموضوعی بین الطائفتین إلی الجمع الحکمی
- حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار علی الدور الأول من استمرار الدم بعد أیام العادة
- فیما ذکره فی الحدائق من طرح الأخبار الآمرة بأعمال المستحاضة لموافقتها مذهب العامة
- فیما ذکره فی الحدائق فی الجمع بین الطائفتین
- فی حمل الأخبار الآمرة بأعمال الاستحاضة علی ما بعد أیام الاستظهار
- إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
- إذا انقطع الدم بالمرّة
- تبطل الصلاة بترک الاستبراء
- إذا لم تتمکن من الاستبراء
- الأولی إعادة الغسل
- فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
- اشارة
- تجاوز الدم عند ذات العادة
- فیما تجاوز الدم عن العشرة وکانت المرأة مضطربة أو مبتدئة
- رجوع المبتدئة کالمضطربة إلی الصفات
- شرطا التمییز بالصفات
- الشرط الثانی للتمییز بالصفات
- رجوع المبتدئة إلی أقاربها
- الرجوع إلی العدد مع فقد الأقارب
- فی الناسیة
- فی ناسیة العدد دون الوقت
- فی ناسیة الوقت دون العدد
- فی ناسیة الوقت والعدد
- ما المراد من الشهر؟
- الأحوط اختیار العدد
- تجب الموافقة بین الشهور
- إذا تبیّن خلاف المختار وجب القضاء
- ذات العادة الوقتیة کالمبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة
- ذات العادة عدداً المضطربة وقتاً
- الأسود والأحمر فی الوصف سواء
- التمییز بالصفات
- ما یعتبر فی التمییز
- لا یعتبر فی التمییز وجدان جمیع أوصاف الحیض فی بعض الدم
- مع فقد الأقارب ترجع إلی الأقران
- إذا وقع التنافی بین اختیار الزوجة وحق زوجها
- یلزم القضاء أو الإعادة إذا تبین الخلاف
- فصل فی أحکام الحیض
- اشارة
- عدم جواز الصلاة وغیرها من العبادات المشروطة بالطهارة
- فی الثمرة بین الحرمة الذاتیة والتشریعیة
- فی الاستدلال علی حرمة الصلاة علی الحائض والجواب عنه
- یحرم علی الحائض مس اسم اللّٰه تعالی
- حرمة قراءة آیات السجدة
- یحرم علیها اللبث فی المساجد
- حرمة وضع شیء فی المساجد
- حرمة اجتیاز المساجد
- إذا حاضت أثناء الصلاة
- یجوز لها سجدة الشکر
- یکره اجتیاز غیر المسجدین
- حرمة وطئها
- إذا خرج الدم من غیر الفرج
- إخبارها بالحیض
- حرمة الوطی للدائمة وغیرها
- وجوب الکفارة بالوطی
- کفارة وطء الأمة
- لا کفارة علی المرأة
- من شروط وجوب الکفارة
- المراد من أول الحیض و وسطه وآخره
- هل تجب الکفارة بوطء الحائض دبراً؟
- إذا زنی بحائض
- تجب الکفارة فی المرأة الحیة أو المیتة
- إذا وطئها علی أنّها أمته فبان الخلاف
- العجز عن الکفارة غیر مسقط لها
- إذا حاضت أثناء الجماع
- إخبارها عن الحیض
- إعطاء الکفارة
- تکرر الوطء
- إلحاق النفساء بالحائض
- بطلان طلاقها حال الحیض
- وجوب غسل الحیض
- کیفیة غسل الحیض
- لا یغنی غسل الحیض عن الوضوء
- إذا اغتسلت جازلها ما حرم علیها
- إذا تعذّر الغُسل
- جواز وطئها قبل الغسل
- ماء غسل الزوجة علی زوجها
- إذا تیممت بدل الغسل
- وجوب قضاء الصوم
- عدم وجوب قضاء الصلاة
- إذا حاضت بعد دخول الوقت
- إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت
- ما هی تمامیة الرکعة؟
- ما یکفی فی وجوب المبادرة والقضاء
- إذا ظنت ضیق الوقت
- إذا شکت فی سعة الوقت
- إذا علمت بمفاجأة الحیض فی أوّل الوقت
- إذا طهرت ولها من الوقت ما یکفی لاحدی الصلاتین
- إذا أدرکت من العشاءین أربع رکعات
- إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبیّن عدمها
- إذا کان الوقت یکفی لصلاة مع اشتباه القبلة
- ما یستحب للحائض
- ما یکره للحائض
- یستحب لها الأغسال المندوبة
- فصل فی الاستحاضة
- اشارة
- فی الحکم بالاستحاضة
- صفات دم الاستحاضة
- لو شُک فی أنّه دم استحاضة
- الاستحاضة القلیلة و حکمها
- الاستحاضة المتوسطة وحکمها
- الاستحاضة الکثیرة وحکمها
- فی أوقات حدوث الاستحاضة وأحکامها
- یجب الاختبار علی المستحاضة
- إذا صلّت من دون اختبار
- لا یکفی الاختبار قبل الوقت
- وجوب تجدید الوضوء علیها لکل صلاة
- وجوب التجدید لو استمر الدم
- الأولی تقدیم الوضوء علی الغسل
- وجوب المبادرة إلی الصلاة
- یجب التحفظ من خروج الدم
- یجوز الاکتفاء بالغسل قبل الوقت لما بعده
- یشترط فی صحة صومها الأغسال النهاریة
- یجب تأخیر صلاتها لو علمت بفترة تسع لها
- فی صور انقطاع دمها
- فی المرأة التی تنقطع استحاضتها قبل الصلاة أو بعدها أو فی أثنائها
- الانتقال من استحاضة ألی أُخری
- یجب الغسل عند الانقطاع
- وجوب الوضوء فی الاستحاضة القلیلة لما یشترط فیه الطهارة
- إذا عملت فی الکثیرة والمتوسطة بما علیها
- المس یتوقف علی الوضوء والغسل
- جواز قضاء الفوائت
- إذا أحدثت بالأصغر أثناء الغسل
- إذا أجنبت أثناء غسلها
- قد تجب علیها خمسة أغسال
- إذا تعذرت الطهارة المائیة
- فصل فی النفاس
- اشارة
- تعریف النفاس
- أقل النفاس
- أکثر النفاس
- اللیلة الأخیرة لیست من النفاس
- حساب أیام النفاس بعد تمامیة الولادة
- انقطاع الدم
- نفاس صاحبة العادة
- اعتبار فصل أقل الطهر
- اذا استغرق خروج الطفل مدة
- إذا ولدت أکثر من واحد
- إذا استمر الدم شهراً أو أزید
- هل یجب علیها الاستظهار
- فی استمرار الدم بعد العادة
- یجب الغسل بعد الانقطاع
- کراهة وطئها قبل الغسل
- کیفیة غسل النفاس
- فصل فی غسل مسّ المیت
- اشارة
- فی وجوب غسل المس
- لا یجب الغسل بمس میت غیر الإنسان
- المعتبر فی سقوط الغسل
- مسّ المیت بعد تیممه
- المیت المسلم والکافر سواء فی المس
- مسّ مالاتحلّه الحیاة من المیّت
- مس القطعة المبانة
- فی السن المنفصل
- إذا شک فی تحقق المس
- الشک فی المس بالنسبة إلی البرد والموت
- إذا علم إجمالاً بأن أحد القطعتین من میت الإنسان
- عدم الفرق بین مسّ المیت اختیاراً أو اضطراراً
- هل یصحّ غسل المس من الصغیر؟
- فی خروج الطفل المیت من المرأة
- مس فضلات المیت
- مس المقتول بقصاص
- إذا یبس عضو من أعضاء الحی
- مس المیت ینقض الوضوء
- فی کیفیة غسل المس
- إذا أحدث فی أثناء الغسل
- المس یوجب الغسل مع الرطوبة أو بدونها
تنقیح مبانی العروه: کتاب الطهاره المجلد 6
اشاره
سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرحعروه الوثقی. شرح
عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه/ تالیف جواد التبریزی.
مشخصات نشر : قم: دارالصدیقه الشهیده، 14ق= 20م= 13-
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره 964-8438-22-6 : ؛ دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ 25000 ریال: ج.1 964-8438-21-8 : ؛ ج.1، چاپ دوم 978-964-8438-21-5 : ؛ 25000 ریال: ج.2 964-8438-27-7 : ؛ 25000 ریال: ج.3 964-8438-22-6 : ؛ ج. 4، چاپ دوم 978-964-8438-43-7 : ؛ ج. 5 978-964-8438-49-9 : ؛ ج.6، چاپ دوم 978-964-8438-63-5 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم: 1426ق = 1384.
یادداشت : ج.1 (چاپ اول: 1426ق.= 1383).
یادداشت : ج. 1 - 4 و 6 (چاپ دوم: 1429ق = 1387).
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1429 ق. = 1387).
یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر "عروه الوثقی" محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی است.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلیدو الطهاره.- ج.2 - 4. الطهاره
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. برگزیده
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
موضوع : طهارت
شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232173 1300ی
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1100399
ص :1